العلامة الحلي

320

منتهى المطلب ( ط . ج )

الرابع : لو كان ماسكا بعنانها غير راكب ، قال ابن الجنيد : تكون من السّلب « 1 » . وبه قال الشافعيّ « 2 » ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : ليست من السّلب « 3 » . لنا : أنّه يتمكّن من القتال عليها ، فأشبهت ما في يده من السيف والرمح . احتجّ أحمد : بأنّه ليس راكبا عليها ، فأشبهت ما لو كانت في يد غلامه « 4 » . الخامس : الجنيب « 5 » الذي يساق خلفه ، ليس من السّلب ؛ لأنّ يده ليست عليه أمّا لو كان راكبا دابّة وفي يده جنيب له ، قال ابن الجنيد : يكون من السّلب « 6 » ، ومنع منه بعض الجمهور « 7 » . حجّة ابن الجنيد أنّه ممّا يستعان به على القتال ويده عليه ، فكان سلبا ، كالفرس المركوب « 8 » . احتجّ المخالف : بأنّه لا يمكن ركوبهما معا ، فلا يكون سلبا « 9 » . وللشافعيّ كالقولين « 10 » .

--> ( 1 ) لم نعثر عليه . نقله عنه في الجواهر 21 : 191 . ( 2 ) الأمّ 4 : 142 ، الحاوي الكبير 8 : 398 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 305 ، المجموع 19 : 318 ، حلية العلماء 7 : 661 ، مغني المحتاج 3 : 100 ، السراج الوهّاج : 353 . ( 3 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 451 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 449 ، الإنصاف 4 : 151 . ( 4 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 452 . ( 5 ) الجنيبة : الدابّة تقاد واحدة الجنائب ، وكلّ طائع منقاد جنيب . لسان العرب 1 : 276 . ( 6 ) نقله عنه في الجواهر 21 : 191 . ( 7 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 451 . ( 8 ) لم نعثر على قوله إلّا في الجواهر 21 : 190 - 191 . ( 9 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 452 . ( 10 ) الحاوي الكبير 8 : 400 ، مغني المحتاج 3 : 100 .